أنواع الخدمات
لمعرفة معايير الاستحقاق الرجاء الضغط على نوع الخدمة
كل وحدة سكنية ضمن برامج الخدمة الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويشمل المسكن الأرض والبناء المقام عليها.
تتيح هذه الخدمة للمواطن التقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية خاصة متكاملة المرافق بكل سهولة وفقاً للإجراءات التالية:
يُشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه أن تتوافر في مقدم الطلب الآتي:
1 أن يكون بحريني الجنسية.
2 أن لا يقل سنه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد على (50) سنة.
3 أن لا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب على (900) دينار بحريني ولا يزيد على (1200) دينار بحريني عند التخصيص.
4 أن لا يكون هو أو أي من أفراد أسرته قد سبق لأي منهم الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدمة من الحكومة أو أية جهة أخرى.
5 أن لا يكون مالكاً لعقار هو أو أحد أفراد أسرته وقت تقديم الطلب ولـ (3) سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص:
أ ويعتبر في حكم المالك كل من:
1 إذا تملك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً مفرزاً بأي شكل من أشكال انتقال الملكية تزيد مساحته على (100) متر مربع.
2 إذا تملك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً بملكية شائعة بالشراء أو بالهبه تزيد مساحته على (100) متر مربع.
3 إذا تملك هو أو أحد أبنائه القصر عقاراً شائعاً بالإرث تزيد مساحته على (200) متر مربع.
4 في حال تعددت الملكية لمقدم الطلب وأفراد أسرته تُحتسب مساحة كل عقار على حدة.
ب يُستثنى من أحكام شرط الملكية الحالات الآتية:
1 ملكية مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته لعقار غير صالح للسكن أو لبناء مسكن وفقاً لتقرير الإدارة.
2 ملك الزوجة التي تدخل في تشكيل الأسرة من الفئة الأولى لعقار آلت ملكيته إليها بالإرث، ما لم تكن مقدمة الطلب.
6 أن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في مملكة البحرين (لم تتجاوز إقامتها خارج المملكة ستة أشهر متواصلة).
7 لا يجوز للمنتفع القيام بما يلي:
1 تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن، بعد الحصول على موافقة الإدارة.
2 وضع مفرقعات، أو مواد قابلة للاشتعال، أو خطرة، أو مضرة بالصحة العامة داخل المسكن أو على أسطحه او بجواره.
3 أي عمل من شأنه أن يهدد سلامة المسكن أو المنتفعين في المساكن المجاورة.
4 إحداث أي تغيير في مبنى المسكن، أو ملحقاته، أو أجهزة، أو تمديدات الغاز، أو الكهرباء، أو الماء بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية المعتمدة من السلطات المختصة.
5 تركيب، أو السماح بتركيب أجهزة، أو أبراج لشركات الاتصالات، أو غيرها بمبنى المسكن، أو سطحه.
6 وضع أية لافتة أو إعلان أو لوحة على أحد جدران المسكن الخارجية أو الأجزاء المشتركة أو المناطق المخصصة للمنفعة إلا بموافقة كتابية من الإدارة.
8 يلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية:
1 إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية.
2 إذا تخلَّف عن استكمال إجراءات تخصيص المسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالتخصيص أو بتوقيع العقد والاستلام، أو إذا تخلَّف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على ستة أشهر بعد الاستلام ولحين التَّمَلُّك وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة.
3 إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع.
4 إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي بات.
5 إذا تخلف عن استلام المسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد والاستلام، أو إذا تخلف عن تخلف عن السكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة.
6 إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (23) من قرار (909) لسنة 2015.
7 إذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو خالف شروطه وأحكامه.
8 إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
9 إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (9) من هذا القرار ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إخطاره كتابة بذلك.
10 إذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع.
9 إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة (10) من هذا القرار، يصدر الوزير قراراً بإلغاء التخصيص بالانتفاع بناءً على توصية الإدارة، وتقوم الوزارة باسترداد المسكن بعد منح المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إخطار كتابي.
10 يترتب على صدور قرار إلغاء التخصيص بالانتفاع واسترداد المسكن ما يلي:
1 زوال أي حق للمنتفع على المسكن.
2 التزام المنتفع بسداد جميع الأقساط المستحقة عن انتفاعه بالمسكن حتى تاريخ إخلائه.
3 اعتبار الأقساط التي تم سدادها بمثابة أجرة لا يجوز المطالبة باستردادها كلها أو بعضها.
4 احتفاظ الوزارة بحقها في مطالبة المنتفع بدفع التعويض عن أي ضرر لحق بالمسكن.
5 عدم أحقية المنتفع بمطالبة الوزارة بأي تعويض عن الإضافات والتحسينات التي أحدثها في المسكن.
6 عدم أحقية المنتفع بالتقدم بطلب خدمة إسكانية أخرى لمدة سنة واحدة.
11 إذا كان مقدم طلب تخصيص مسكن أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة يجب عليه تحديد هذه الإعاقة عند تقدمه بالطلب، حتى تقوم الوزارة ــ وفق تقدير لجنة الإسكان ـــ بتجهيز المسكن وفق ما يتناسب ونوع الإعاقة (استمارة تحديد الإعاقة).
12 لا يجوز للمنتفع بالوحدة السكنية التصرف بالوحدة السكنية إلا بإذن كتابي صادر من الوزارة.
الأرض التي يتم تخصيصها وفق أحكام قرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان تتيح هذه الخدمة للمواطنين الاستفادة من قطعة أرض ليقوم ببناء وحدته السكنية على حسابه الخاص، وتعتبر هذه الخدمة خدمة مجانية.
اشتراطات خاصة بقبول طلب قسيمة سكنية وتخصيصها أن يتوافر في مُقدم الطلب ما يلي:
1 أن يكون بحريني الجنسية.
2 أن لا يقل سنه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد على (50) سنة
3 أن لا يقل دخله الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن (800) دينار بحريني و لا يزيد على (1500) دينار بحريني
4 أن لا يكون هو أو أي من أفراد أسرته قد سبق لأي منهم الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدمة من الحكومة أو أية جهة أخرى.
5 أن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في مملكة البحرين (لم تتجاوز إقامتها خارج المملكة ستة أشهر متواصلة).
6 أن لا يكون مالكاً لعقار هو أو أحد أفراد أسرته وقت تقديم الطلب ولـ (3) سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص:
أ ويعتبر في حكم المالك كل من:
1 إذا تملك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً مفرزاً بأي شكل من أشكال انتقال الملكية تزيد مساحته على (100) متر مربع.
2 إذا تملك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً بملكية شائعة بالشراء أو بالهبة تزيد مساحته على (100) متر مربع.
3 إذا تملك هو أو أحد أبنائه القصر عقاراً شائعاً بالإرث تزيد مساحته على (200) متر مربع.
4 في حال تعددت الملكية لمقدم الطلب وأفراد أسرته تُحتسب مساحة كل عقار على حدة.
ب يُستثنى من أحكام شرط الملكية الحالات الآتية:
1 ملكية مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته لعقار غير صالح للسكن أو لبناء مسكن وفقاً لتقرير الإدارة.
2 ملك الزوجة التي تدخل في تشكيل الأسرة من الفئة الأولى لعقار آلت ملكيته إليها بالإرث، ما لم تكن مقدمة الطلب.
7 يتعين على المنتفع بالقسيمة السكنية الالتزام بما يلي:
1 الشروع في بناء المسكن على القسيمة السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام الفعلي للقسيمة السكنية.
2 الانتهاء من بناء المسكن على القسيمة خلال سبع سنوات من تاريخ الاستلام الفعلي للقسيمة.
3 السكن في المسكن المقام على القسيمة السكنية مع أسرته.
4 تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (23) من هذا القرار.
8 لا يجوز للمنتفع بقسيمة سكنية القيام بما يلي:
1 أن يتصرف فيها أو في البناء المقام عليها تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد مضي عشر سنوات على تاريخ التملك وبعد الحصول على موافقة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على هذا التصرف.
2 أن يؤجرها أو يسمح للغير بالانتفاع بها أو جزء منها بأي وجه من وجوه الانتفاع إلا بعد موافقة الوزارة.
9 للوزارة أن تطلع على الرسومات والمواصفات الخاصة بالبناء على القسيمة السكنية، ولها أن تحدد الشروط والمواصفات التي يتوجب على المنتفع التقيد بها في البناء، وذلك بما يتوافق والاشتراطات التنظيمية للتعمير المعمول بها في المملكة.
10 يُلغى تخصيص الانتفاع بالقسيمة السكنية للمنتفع في أي من الحالات التالية:
1 إذا فقد أو سُحبت أو أُسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية.
2 إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع.
3 إذا تخلف عن استلام القسيمة السكنية لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد.
4 إذا لم يقم بالشروع أو الانتهاء من البناء على القسيمة خلال المدد المحددة.
5 إذا استخدم القسيمة السكنية المخصصة لأي غرض غير بناء مسكن له عليها.
6 إذا خالف الرسومات والمواصفات التي اشترطتها الوزارة في البناء.
7 إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (23) من هذا القرار.
8 إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
9 إذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع وإعادة القسيمة السكنية للوزارة.
11 إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة (59) من هذا القرار، يُصدر الوزير قراراً بإلغاء التخصيص بالانتفاع بالقسيمة بناء على توصية الإدارة المختصة، وتقوم الوزارة باسترداد القسيمة بعد منح المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إخطار كتابي.
12 فإذا كانت القسيمة السكنية قد أقيم عليها بناء، تقوم الوزارة بدفع تعويض للمنتفع عن قيمة الأعمال المقامة بناءً على تقدير الإدارة المعنية بالمشاريع، مخصوماً منه ما قد يكون مستحقاً لها من مصروفات.
هي خدمة اسكانية ضمن برامج الخدمة الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتشمل الشقة الجزء المخصص والاجزاء المشتركة.
يُشترط لقبول طلب شقة عن طريق التمليك وتخصيصه أن تتوافر في مقدم الطلب الآتي:
1 أن يكون بحريني الجنسية.
2 أن يكون هو رب الأسرة.
3 أن لا يقل سنه عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد على (50) سنة
4 أن لا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب على (900) دينار بحريني ولا يزيد على (1200) دينار بحريني عند التخصيص.
5 أن لا يكون هو أو أي من أفراد أسرته قد سبق لأي منهم الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك مسكن مقدمة من الحكومة أو أية جهة أخرى.
6 أن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في مملكة البحرين (لم تتجاوز إقامتها خارج المملكة ستة أشهر متواصلة).
7 إذا كان مقدم طلب تخصيص مسكن أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة يجب عليه تحديد هذه الإعاقة عند تقدمه بالطلب، حتى تقوم الوزارة ــ وفق تقدير لجنة الإسكان ـــ بتجهيز المسكن وفق ما يتناسب ونوع الإعاقة (استمارة تحديد الإعاقة).
8 أن لا يكون مالكاً لعقار هو أو أحد أفراد أسرته وقت تقديم الطلب ولـ (3) سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص:
أ ويعتبر في حكم المالك كل من:
1 إذا تملك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً مفرزاً بأي شكل من أشكال انتقال الملكية تزيد مساحته على (100) متر مربع.
2 إذا تملك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً بملكية شائعة بالشراء أو بالعبة تزيد مساحته على (100) متر مربع.
3 إذا تملك هو أو أحد أبنائه القصر عقاراً شائعاً بالإرث تزيد مساحته على (200) متر مربع.
4 في حال تعددت الملكية لمقدم الطلب وأفراد أسرته تُحتسب مساحة كل عقار على حدة.
ب يُستثنى من أحكام شرط الملكية الحالات الآتية:
1 ملكية مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته لعقار غير صالح للسكن أو لبناء مسكن وفقاً لتقرير الإدارة.
2 ملك الزوجة التي تدخل في تشكيل الأسرة من الفئة الأولى لعقار آلت ملكيته إليها بالإرث، ما لم تكن مقدمة الطلب.
9 أن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في مملكة البحرين (لم تتجاوز إقامتها خارج المملكة ستة أشهر متواصلة).
10 لا يجوز للمنتفع القيام بما يلي:
1 تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن.
2 وضع مفرقعات، أو مواد قابلة للاشتعال، أو خطرة، أو مضرة بالصحة العامة داخل المسكن أو على أسطحه او بجواره.
3 أي عمل من شأنه أن يهدد سلامة المسكن أو المنتفعين في المساكن المجاورة.
4 إحداث أي تغيير في مبنى المسكن، أو ملحقاته، أو أجهزة، أو تمديدات الغاز، أو الكهرباء، أو الماء بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية المعتمدة من السلطات المختصة.
5 تركيب، أو السماح بتركيب أجهزة، أو أبراج لشركات الاتصالات، أو غيرها بمبنى المسكن، أو سطحه.
6 وضع أية لافتة أو إعلان أو لوحة على أحد جدران المسكن الخارجية أو الأجزاء المشتركة أو المناطق المخصصة للمنفعة إلا بموافقة كتابية من الإدارة.
11 يلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية:
1 إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية.
2 إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر متواصلة، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة.
3 إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع.
4 إذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي بات.
5 إذا تخلف عن استلام المسكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد والاستلام، أو إذا تخلف عن تخلف عن السكن لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك بدون سبب تقبلهالإدارة.
6 إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (23) من قرار (909) لسنة 2015.
7 إذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو خالف شروطه وأحكامه.
8 إذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
9 إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (9) من هذا القرار ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إخطاره كتابة بذلك.
10 إذا أبدى رغبته في إنهاء الانتفاع.
12 إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة (10) من هذا القرار، يصدر الوزير قراراً بإلغاء التخصيص بالانتفاع بناءً على توصية الإدارة، وتقوم الوزارة باسترداد المسكن بعد منح المنتفع مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء كحد أقصى بموجب إخطار كتابي.
13 يترتب على صدور قرار إلغاء التخصيص بالانتفاع واسترداد المسكن ما يلي:
1 زوال أي حق للمنتفع على المسكن.
2 التزام المنتفع بسداد جميع الأقساط المستحقة عن انتفاعه بالمسكن حتى تاريخ إخلائه.
3 اعتبار الأقساط التي تم سدادها بمثابة أجرة لا يجوز المطالبة باستردادها كلها أو بعضها.
4 احتفاظ الوزارة بحقها في مطالبة المنتفع بدفع التعويض عن أي ضرر لحق بالمسكن.
5 عدم أحقية المنتفع بمطالبة الوزارة بأي تعويض عن الإضافات والتحسينات التي أحدثها في المسكن.
6 عدم أحقية المنتفع بالتقدم بطلب خدمة إسكانية أخرى لمدة سنة واحدة.
14 إذا كان مقدم طلب تخصيص مسكن أو أحد أفراد أسرته من ذوي الإعاقة يجب عليه تحديد هذه الإعاقة عند تقدمه بالطلب، حتى تقوم الوزارة ــ وفق تقدير لجنة الإسكان ـــ بتجهيز المسكن وفق ما يتناسب ونوع الإعاقة (استمارة تحديد الإعاقة).
15 لا يجوز للمنتفع التصرف بالشقة إلا بإذن كتابي صادر من الوزارة.