تقديم طلب تمويل ترميم

تقديم طلب تمويل ترميم

نبذة مختصرة عن الخدمة : تمويل لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمسكن.

مدة إنجاز المعاملة


5 أيام عمل

رسوم الخدمة


لا يوجد رسوم للخدمة

كيفية التقدم للخدمة


  • الدخول بالمفتاح الإلكتروني
  • التسجيل في نظام إشعارات الحكومية
  • إقرار أفراد الأسرة (تقرير البنفت)
  • ملئ استمارة تقديم الطلب
  • ارفاق المستندات المطلوبة
  • الموافقة على الإقرار الشامل

شروط الخدمة


  • أن يكون بحريني الجنسية.
  • أن يكون رب الأسرة.
  • ألا يقل سنه عند تقدم الطلب عن (21) سنة وألا يزيد على (60) سنة وان يكون كامل الأهلية.
  • الا يقل دخله عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن (120) دينارًا بحرينيًا ولا يزيد عن (1200) دينارًا بحرينيًا.
  • ان يكون لغرض ترميم المسكن الوحيد الذي تملكه الأسرة.
  • أن تكون قد مضت (10) سنوات من وقت انتفاعه أو أي من أفراد أسرته بأي خدمة إسكانية لغرض تملك عقار مقدمة من الحكومة أو أية جهة أخرى.
  • في حال التقدم بطلب تمويل ترميم وسبق انتفاعه بخدمة إسكانية من الوزارة، فيجب أن يكون منتظماً في سداد الأقساط المترتبة عليه، وألا تكون عليه مديونية مستحقة الأداء للبنك تزيد على ثلاثة أشهر.
  • ألا يكون قد سبق له الحصول على تمويل ترميم مسكن، وألا يكون قد سبق لأحد أفراد أسرته الحصول على تمويل ترميم على المسكن المعني في طلبه.
  • أن تكون أسرته مقيمة إقامة دائمة في البحرين.

المستندات المطلوبة


  • نسخة كاملة من وثيقة ملكية العقار المراد ترميمه متضمنه اسم المالك.

للفئة الأولى:

  • نسخة من إقامة الزوجة سارية المفعول.

للفئة الثانية – المتزوجة من زوج أجنبي:

  • نسخة من الإقامة سارية المفعول للزوج.

للفئة الثانية – المطلق:

  • نسخة من استمرارية الحضانة لا يتجاوز تاريخ إصدارها عام واحد.

في حال العمل الحر:

  • إفادة دخل حديثة صادرة من مكتب التوثيق بوزارة العدل والشئون الاسلامية.

في حال التقاعد:

  • شهادة تقاعد أصلية مفصلة بالعلاوات مختومة من الجهة المختصة وألا يتجاوز إصدارها شهرا واحد

في حال العمل في القطاع العسكري:

  • سليب راتب حديث مفصل مختوم من جهة العمل لا يتجاوز تاريخ اصداره شهراً واحداً
  • ما يثبت الهوية العسكرية

في حال العمل في القطاع الحكومي أو الخاص:

  • سليب راتب حديث مفصل مختوم من جهة العمل لا يتجاوز تاريخ اصداره شهراً واحداً

في حال التعطل :

  • إفادة بعدم الخضوع للتأمين من الهيئة العامة للتامين الاجتماعي وألا يتجاوز إصدارها شهراً واحداً